عرفت الوساطة بانها هي مرحلة متقدمة من مرحلة التفاوض ويتم اجراؤها بمشاركة طرف ثالث وفي معظم الحالات يجب ان يكون الطرف
الثالث طرفا محايدا ويعتبر وسيطا كما انه يساعد في حل النزاعات بين الاطراف ويعزز لغة الحوار بينهم لايجاد طرق قانونية وغير قضائية لحل النزاعات بين الاطراف المعنية ، تتمثل احدى اهم مسؤوليات المفاوض في العمل بشكل عادل وتقريب وجهات النظر بين المحتكمين وتعزيز التواصل الفعال والترويج لافكار منتجة على مدى البعيد مبنية على اسس توافقية ، واقتراح رؤية مشتركة واتاحة الخيارات لمساعدتهم في العثور على الهدف المتمثل في تحقيق المصالح المشتركة والحلول المناسبة فمن اهم واجبات مؤسسات التحكيم هو الخروج بمعطيات ناجعة وودية لتسوية النزاع القائم بين الطرفان في الشؤون المدنية والهندسية او المالية والتجارية او حتى المدنية والبحرية والتكنولوجيا الخ واستخدام جميع ادوات وطرق الوسائل الدبلوماسية لحل النزاعات قبل اللجوء الى العدالة القضائية فعلى سبيل المثال قانون الاجراءات المدنية الفرنسي المعدل بالقانون ٨ في فبراير ١٩٩٥ والمرسوم الصادر في ٢٢ فبراير ١٩٩٦ المواد ( ١٣١-١ الى ١٣١ - ١٥ ) المتعلقة بالوساطة والوساطة القضائية وكذالك قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الاردني رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٦ وقواعد التحكيم والوساطة في المغرب الواردة في قانون المرافعات المدنية المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٨ م وقانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري الصادر في فبراير ٢٠٠٨ م المواد ٩٩٤ الى ١٠٠٥ من القانون المعدل وايضا كما ذكر في في قواعد الوساطة لمركز الوساطة والمصالحة بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي لعام ١٩٩٠ من القانون النموذجي للتوفيق التجاري ، للجنة الامم المتحدة ( اليونسيترال ) والذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المؤرخ في ١٩ نوفمبر ٢٠٠٢ م