جامعة آل البيت
عمادة الدراسات العليا
كلية القانون
قسم القانون الخاص

رسالة ماجستير بعنوان
المركز القانوني للقاضي الوسيط
Legal status of the Mediator Judge
إعداد الطالب
محمد رضوان حميدات
اشراف الدكتور
عبدالله السوفاني
قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون التجاري في جامعة آل البيت - الاردن
تشرين ثاني 2019








بسم الله الرحمن الرحيم

"وما اوتيتم من العلم الا قليلا"


صدق الله العظيم
سورة الاسراء 85









الاهداء


إلى كل انسان يجثم تحت ركام المعاناة أهدي هذا البحث.




الباحث








شكر وتقدير


أتقدم بالشكر والتقدير الى استاذي الدكتور عبدالله السوفاني الذي أكرمني بالإشراف على هذا البحث حيث كان لنصائحه وتوجيهاته الأثر الاكبر في انجاز هذا العمل المتواضع، كما أتقدم بالشكر الى أعضاء هيئة المناقشة الذين شرفوني بمناقشة هذا البحث.
وإلى كل من ساهم في انجاز هذا البحث.

الباحث






الفهرس
الموضوع الصفحة
الاهداء........................................... ................................................ 3
كلمة شكر .................................................. ...................................... 4
المقدمة .................................................. ...................... .................. 5
الفصل الأول : مفهوم الوساطة وتمييزها عن غيرها من الوسائل وخصائصها ... ......... 8
المبحث الأول : مفهوم الوساطة القضائية............................... ................ 8
المبحث الثاني : التمييز بين الوساطة القضائية وغيرها من الوسائل المشابهة لها ... 10
المبحث الثالث : خصائص الوساطة القضائية وأهميتها ................................... 17
المطلب الأول : خصائص الوساطة القضائية ........................................ 17
المطلب الثاني : أهمية الوساطة في تسوية المنازعات .................................. 21
الفصل الثاني : التعريف بالوسيط القضائي وآلية اختياره ................................. 22
المبحث الأول : التعريف بالوسيط والقاضي الوسيط ......................................... 22
المبحث الثاني : آلية اختيار الوسيط .................................................. ..... 30
الفصل الثالث : التزامات الوسيط القضائي ................................................ 36
المبحث الأول : التزامات القاضي الوسيط في ظل قانون الوساطة ..................... 36
المبحث الثاني : التزامات القاضي الوسيط في ظل القواعد الناظمة لعمل القضاة ......... 41
المبحث الثالث :- المنازعات الملائمة وغير الملائمة للوساطة ........................... 45
المبحث الرابع : مسؤولية القاضي الوسيط .................................................. .. 47
المبحث الخامس: شروط قيام مسؤولية القاضي الوسيط ..................................... 53

الخاتمة .................................................. .......................................... 54
النتائج والتوصيات......................................... ..................................... 55
الملاحق .................................................. ....................................... 58
المراجع........................................... .............................................. 89


















الملخص :
تعتبر الوساطة في العصر الحديث من اهم الطرق البديلة لتسوية المنازعات لما تتمتع به من مزايا وأهمية, فهي تعمل على تقليل عدد الدعاوى المنظورة امام المحاكم, وتعمل على توفير الوقت والجهد والنفقات على الخصوم وتقوية الروابط الاجتماعية في المجتمع استجابة لحاجيات التطور الاقتصاري.
ولهذا تبناها المشرع الاردني, وقام باجراء عدة تعديلات على قانون الوساطة منذ عام 2002 وحتى تاريخ 18/8/2017 وهو تاريخ آخر تعديل على قانون الوساطة.
وقد نظم المشرع الاردني اجراءات الوساطة، وآلية اختيار الوسيط, وتحديد اتعاب الوسيط, كما كافأ المشرع الاردني المدعي في حالة تسوية النزاع ودياً بحقه باسترداد الرسوم القضائية المدفوعة سواءً امام قاضي البداية ام قاضي الصلح كما جاء بالمادة التاسعة من قانون الوساطة.
كما حدد المشرع الاردني المدة اللازمة للانتهاء من اعمال الوساطة لكي تحقق الغاية التي انشئت من اجلها الوساطة, كما حدد العقوبات التي تترتب على تخلف احد الاطراف ,او وكيله عن حضور جلسات التسوية.
وان هنالك التزامات تقع على عاتق القاضي الوسيط في ظل قانون الوساطة والقوانين الناظمة لعمل القضاة, الامر الذي يلزم على القاضي الوسيط عدم الاخلال بهذه الاتزامات حتى لايترتب عليه المسؤولية التقصيرية.
وان موضوع هذه الرسالة يبحث في المركز القانوني للقاضي الوسيط, من حيث التزامه باحكام القانون الناظمه لعمله كوسيط, ونوع المسؤولية التي تقع على عاتقه في حالة اخلاله بواجباته.



المقدمة:
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻّ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺃﻻﹼ ﻴﺤﺘﻜﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫي ﺃﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓـــــﻲ اﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤتاقضيين ، ﻭﺠﺩت ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء بالطرق البديلة ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎت.
وﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻗﺩيما، ﻭ ﻜﺭﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻬﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎن ﻋﺒﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺃﻋﺭﺍﻑ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ، وهي ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﺭقاً ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ اتت استجابة ﻟﺤـﺎﺠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،فان ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ،واكتساب ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ والإنصاف ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍت ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، فان ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﻭل ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺘﺘﻭﺤﺩ ﻓﻴﻤﺎ تعانيه من معيقات لسير العدالة.
ومن هذه المعيقات: ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ الواردة للمحاكم، النقص الكبير الملحوظ في الموظفين، بطء اجراءات التقاضي وتعقيدها، وارتفاع كلفة التقاضي، وﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ القضائية.
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻟﻴﺔ اللجوءالى ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯاعات .
ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﺤلّ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ تمكن ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ دون اللجوء الى ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ القضائية.
ﻭ ﻫﺫﻩ الطرق ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻴﻭﺩ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ الاتباع ﻭ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﺍﻟﺔ سريعة وﻤﺭﻨﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﻡ، اذ انها ﺘﻭﻓﺭ امكانية ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻫل الخبرة الاكثر كفاءة ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ القضاة فهي ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ , ﻭالحرية والمرونة التي لا تتوفر عادة في المحاكم.
ﻓﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻫﻲالوسائل ﺍﻟﺘﻲ تمكن من ايجاد ﺤﻠﻭل ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺨﺎﺭﺝ اطار اجراءات ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ العادية ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ تمكن ﻤﻥ افراغ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺒﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﺒﺄﻥالصلح المبكر وان كان مجحفا خير من الحكم المنصف وإن كان متأخرا.
ﻓﺄﺼﺒﺢ اللجوء ﻟﻠﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻤﺭاً ملحاً، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل, ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل منفرد، ﻓﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، وما نتج عن ذلك من تعقيد في ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ و الحاجة الى ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ البت في ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭالتخصص ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺃﻭ يسهم في حلها، ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺤل ﺨﻼﻓﺎﺘﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ, ﻭ ﻋﺎﺩل ,ﻭ ﻓﻌﺎل, مع منحهم مرونة , ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ المحاكم.
والمتتبع لمسيرة الحكومات الأردنية المتعاقبة يلحظ أن هناك سعياً حثيثاً لتحديث التشريعات الاردنية المتعلقة بتشجيع الاستثمار وكل ذلك بتوجيهات ملكية سامية سواءً اكان ذلك من جلالة المغفور له الملك الحسين - طيب الله ثراه - ومن بعده الملك عبدالله الثاني ابن الحسين - اطال الله في عمره- ورغبة الحكومات الاردنية المتعاقبة في اشراك الاردن في الاتفاقيات الدولية , وكان ذلك وراء الاهتمام بالتجربة الامريكية في مجال القضاء التي سلكت طريقاً بديلاً لحل النزاعات بسبب تراكم الدعاوى المنظورة لديها أمام المحاكم النظامية املاً في سرعة البت في القضايا ومنع تراكم القضايا في المحاكم الامر الذي يؤدي إلى التأخير في تحقيق العدالة الناجزة.
وتعتبر الوساطة من بين أهم الحلول البديلة لتسوية النزاعات القضائية، وتحظى الان باهتمام كبير من طرف الباحثين، والممارسين في المجال القضائي والقانوني في اغلب دول العالم، وأصبحت تخصص لها حلقات دراسية وندوات من اجل تحليل ووصف هذا التطور في الحلول البديلة.
ومن هنا تبرز الأسباب التي دعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع حيث أنّ المشرّع الأردني قد تبنى قانون الوساطة وقام بإجراء أكثر من تعديل ليتواءم مع أجـــــواء الديمقراطية والحرية السائدة في البلاد مما يوفر على المتنازعين الوقت والجهد والمال ، كما يؤدي الصلح بين المتقاضين في تحقيق نفع عام يتمثل في بناء المجتمع المثالي الذي يقوم على اسس سليمة قوامها المحبة والاخاء دون عداوة أو بغضاء ليحل الوفاق محل الشقاق.
أما مشكلة البحث فتتمثل في بيان المركز القانوني للقاضي الوسيط في ظل قانون الوساطة، والقوانين الناظمة لعمل القضاة ونوع المسؤولية التي تقع على عاتقه والتعريف بمفهوم الوساطة وتمييزها عن غيرها من الحلول البديلة لتسوية النزاعات ومسؤولية القاضي الوسيط القانونية مع الاخذ بعين الاعتبار ندرة المراجع العربية المتعلقة بالحلول البديلة لتسوية النزاعات وبالاخص الوساطة وهي موضوع هذا البحث.
كما تتمثل أهمية هذا البحث في تمييز أسلوب الوساطة عن غيرها من الطرق البديلة لتسوية النزاعات، ومحاولة تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالوساطة من حيث اجراءات الوساطة وخصائصها.

وسأقسم هذا البحث الى ثلاثة فصول، وسأتناول في الفصل الأول تعريف في الوساطة وتمييزها عن الوسائل المشابهه لها وخصائصها وفي الفصل الثاني سأتناول التعريف بالوسيط القضائي والية اختياره، اما الفصل الثالث سوف أتناول التزامات الوسيط القضائي.